الشيخ الأنصاري

124

كتاب الزكاة

مسألة [ 9 ] المشهور - سيما ( 1 ) بين المتأخرين - : أنه لا زكاة على الدين حتى يقضيه ، وفاقا للمحكي عن القديمين ( 2 ) وابن زهرة ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، والمحقق ( 5 ) ، والفاضل ( 6 ) ووالده ( 7 ) ، وولده ، ( 8 ) وغير [ هم ] ( 9 ) ، لعموم : " لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك " ( 10 ) ونحوه من العمومات الدالة على عدم الزكاة في الدين حتى يقبضه ، وللعمومات المتقدمة : " كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه " ( 11 ) .

--> ( 1 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " : سيما . ( 2 ) حكاه ابن إدريس في السرائر 1 : 444 و 445 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 505 . ( 4 ) السرائر 1 : 444 . ( 5 ) الشرائع 1 : 142 . ( 6 ) انظر إيضاح الفوائد 1 : 168 . ( 7 ) انظر إيضاح الفوائد 1 : 168 . ( 8 ) انظر إيضاح الفوائد 1 : 168 . ( 9 ) في " ف " : وغيرهما ، وفي " ع " و " ج " : وغيرها ، وفي " م " : وغيره ، وراجع مفتاح الكرامة 3 : 16 ( كتاب الزكاة ) . ( 10 ) الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 ، وفيه : يديك . ( 11 ) الوسائل 6 : 82 الباب من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .